مناط التعارض في المصلحة أن يكون لأحد المتهمين دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما. الحكم كاملاً
|
حضور أكثر من محام مع كل متهم بجناية. غير واجب. الحكم كاملاً
|
لم يتطلب القانون لدعوة المحامي لحضور استجواب المتهم في جناية أو مواجهته شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة. الحكم كاملاً
|
تعارض مصلحة المتهمين يستلزم فصل دفاع كل منهم عن آخر. الحكم كاملاً
|
انضمام المحامي إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها. الحكم كاملاً
|
امتناع المحامى الحاضر عن الدفاع وطلبه التأجيل حتى يحضر المحامى الأصيل ويطلع على ما جد من تحقيق ومعاينة. الحكم كاملاً
|
تهم بجناية أمام محكمة الجنح لا يتحتم أن يحضر معه مدافع. الحكم كاملاً
|
ما دام الثابت أن محاميا حضر عن المتهم وترافع في الدعوى دون أن يطلب التأجيل للاستعداد ودون أن يتمسك بطلب سماع شهود الحكم كاملاً
|